الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان البائع ) هو ( الوكيل فللمشتري رده ) أي المبيع إذا ظهر معيبا ( على الوكيل ) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل ( فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ) بعد البيع كالإباق واختلفا فيه ( فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله ) لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي ( بخلاف خيار الشرط ) لأنه يملك شرطه للعاقد معه فملك الإقرار به ( فإذا رده المشتري على الوكيل ) لإقراره بالعيب دون الموكل ( لم يملك الوكيل رده على الموكل ) لعدم اعترافه بالعيب .

                                                                                                                      ( وإن أنكره ) أي العيب ( الوكيل ) ولم يعترف بأن المبيع كان معيبا ( فتوجهت اليمين عليه فنكل ) عن اليمين ( فرده ) المشتري ( عليه بنكوله لم يملك ) الوكيل ( رده على موكله ) لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا قلنا : إن القول قول البائع والمذهب : أن القول قول المشتري فيحلف ويرده على الموكل ، كما يعلم مما ذكره بقوله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية