( ويجوز ( و ) بيع الرطب ) بمثله متساويا . بيع ( العنب ) بمثله متساويا
( و ) واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج ذكره في الحاشية . بيع ( اللبإ ) بمثله متساويا
( و ) . بيع ( الأقط ) بمثله متساويا
( و ) . بيع ( الجبن ) بمثله متساويا
( و ) لما تقدم ( والتساوي بين الأقط والأقط ) بالكيل ( وبين الرطب والرطب بالكيل ) لأنه معيارهما الشرعي . بيع ( السمن ونحوه بمثله متساويا )
( و ) لأنه لا يمكن كيله وكذلك العنب والزبد والسمن ، فهي موزونة لا يمكن كيلها التساوي بين الجبن والجبن بالوزن قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها .