ويصح إذا تساويا . بيع خبز حب كبر بخبزه
( و ) بيع ( نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا ) فإن اختلفا لم يصح التفاضل ( وفي المبهج : لا يجوز ) ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة فيوافق كلام الأصحاب ويصح بيع فطير بخمير ولو مطبوخين إذا استويا كما تقدم فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم . بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب