( و ) يصح بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما ، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا . بيع ( رطبه برطبه )
( ولا يصح ) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي ( ويجوزان ) أي يجوز بيع زبد بسمن يدا بيد لاختلاف الجنس . بيع الزبد والسمن ( بمخيض )
و ( لا ) يجوز لأنه [ ص: 258 ] أصلهما ولا يباع فرع بأصله كما تقدم . بيع سمن أو زبد ( بلبن )
( و ) لا بيع السمن أو الزبد ب ( فروعه ) أي فروع اللبن ( كاللبإ ونحوهما ) من جبن أو أقط ونحوه ( ولا ) يصح ( ) لأن المخيض فرع اللبن ولا يصح بيع أصل بفرعه ( أو جامد ) أي لا يصح بيع لبن بمخيض ، لعدم طريق العلم بالتساوي ( أو ) أي لا يصح بيع لبن ( بمصل أو جبن أو أقط ) لأنه بيع أصل بفرعه . بيع لبن بلبن جامد