( و ) لا يصح ، كثمن معين ، وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها ) أي : الإجارة ( إذا كان منافع ) عين ( معينة ، كدار ) معينة وعبد معين ( ودابة ) معينة ( لحمل شيء معين إلى مكان معلوم ) ; لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ، ولا يئول إلى الوجوب ; لأن الحق في أعيان هذه الأشياء ، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها . أخذ الرهن ب ( عوض غير ثابت في الذمة