الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد ) كالعنب والرطب ( بدين حال أو مؤجل ) ; لأنه لا يجوز بيعه فيحصل المقصود ( إذا كان ) الدين ( مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه ) ; لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الرهن ( مما لا يمكن تجفيفه ) كالبطيخ والطبيخ ( وشرط ) في الرهن ( بيعه وجعل ثمنه رهنا ) مكانه ( فعل ذلك ، وإن أطلق بيع ) أي : باعه الحاكم إن لم يأذن ربه ( أيضا ) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي ; لأن الثمن بدل العين ، وبدل الشيء يقوم مقامه ، وهذا إن لم يكن الدين قد حل ، وإلا قضي من ثمنه صرح به في المغني والشرح ، ونقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه : كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقبضه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية