لا يلحق بالراهن ) ; لكونه من وطء شبهة أو زنا أو زوج ( فالرهن ) باق ( بحاله ) ; لعدم ما يبطله ( وكذلك إن كان ) الولد ( يلحق به ) أي : بالراهن ( لكن لا تصير به ) الأمة ( أم ولد مثل إن وطئها وهي زوجته ) أو بشبهة أو زنا ( ثم ملكها ثم رهنها ) فبانت حاملا من ذلك الوطء . ( وإذا رهنها ) أي : الأمة ( فبانت حائلا ) لا حمل بها ( أو ) بانت ( حاملا بولد