( وإن بأن وطئها في ملكه ثم رهنها ثم ظهر حملها ( بطل الرهن ) أي : تبينا بطلانه ; لأنه لا يصح بيعها . بانت ) الأمة ( حاملا بما تصير به أم ولد )
( ولا خيار للمرتهن ولو كان ) رهنها ( مشروطا في البيع ) ; لأن المنع من رهنها من قبل الشرع لا من المشتري .