فصل ( وإذا صح قبضه ) للرهن ( وكان وكيلا للمرتهن ) في قبضه ( وقام قبضه مقام المرتهن في اللزوم به ) أي : بقبضه ( إذا كان ممن يجوز توكيله وهو قبض الرهن من تراضى المتراهنان أن يكون ) الرهن ( على يده ; لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل قاله في الكافي والمغني وغيرهما وهو واضح بخلاف ما توهمه عبارة المقنع والمنتهى من اعتبار العدالة ( لا صبيا ) أو مجنونا أو سفيها ; لأنه غير جائز التصرف ( فإن فعلا ) أي : جعلاه تحت يد صبي أو نحوه ( فقبضه وعدمه سواء ) لا أثر له . الجائز التصرف ف ) أي : الحر البالغ الرشيد ( مسلما كان ) من اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده ( أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى )
( ولا عبدا بغير إذن سيده ) ; لأن منافعه لسيده فلا يجوز تضييعها [ ص: 344 ] في الحفظ من غير إذنه ( ولا مكاتبا بغير جعل ) ; لأنه ليس له التبرع وإن كان بجعل جاز ، لأن له التكسب من غير إذن سيده .