( وإن لم يسمع العدل قول واحد منهما ، ويرفع ) العدل ( الأمر إلى الحاكم فيأمره ) الحاكم ( ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ) من جنسه ، وسواء . اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد
( وافق قول أحدهما أو لا ) ; لأن الحظ في ذلك ( وحكمه ) أي : حكم العدل أو المرتهن ( في البيع ) للرهن ( حكم الوكيل في وجوب الاحتياط ) على ما سيذكره في الوكالة ; لأنه وكيل .
( و ) حكمه أيضا : حكم الوكيل في ( المنع من البيع ، بدون ثمن المثل وغير ذلك ) مما يأتي تفصيله ( لكن لا يبيع هنا نساء ) أي : حتى على القول بأن الوكيل يبيع نساء ; لأن قرينة الحال هنا تخالفه ( ومتى خالف ) العدل أو المرتهن ( لزمه ) في مخالفته ( ما يلزم الوكيل المخالف ) على ما يأتي .