( ويصح ولو غير مفلس ) ; لأن ضمان دين الميت ضمن دين الميت ( ولا تبرأ ذمته ) أي : الميت من الدين ( قبل القضاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أبا قتادة } { ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الدينارين قال : الآن بردت عليه جلدته أبو قتادة } رواه ولما أخبر ; ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط قبل القضاء كالرهن . أحمد