الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن صبغ ) المشتري ( الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ( ما لم ينقص بها ) أي الثوب بالصبغ أو القصر أو السويق باللت فإن نقص بذلك سقط الرجوع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض ورد هذا التعليل في المغني بأن هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع ، كنسيان صنعة وهزال عبد وقال المجد : إنه أي الرجوع الأصح وجزم به في المبدع والأول صححه في الفروع وقطع به في التنقيح والمنتهى .

                                                                                                                      ( و ) إن زادت قيمة الثوب أو السويق ف ( الزيادة عن قيمة الثوب ) بالصبغ أو القصارة .

                                                                                                                      ( و ) الزيادة عن قيمة ( السويق ) باللت ( للمفلس ) لأنها حصلت بفعله في ملكه فيكون شريكا للبائع بما زاد عن قيمة الثوب والسويق فإن كانت القصارة بفعل المفلس ، أو بأجرة وفاها ، فهما شريكان في الثوب فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة وإن لم يختر بيع الثوب ، وأخذ كل واحد بقدر حقه فلو كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية