الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكله في بيع شيء فباع ) الوكيل ( بعضه بدون ثمن الكل لم يصح ) البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضهما ( ما لم يبع ) الوكيل ( الباقي ) من العبد فإن باعه صح وعلى هذا فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبينا صحته وإلا تبينا بطلانه ولم أره صريحا ( أو يكن ) المبيع ( عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح ) بيعه ( مفرقا ) لأنه العرف ( ما لم يأمره ) الموكل ( ببيعه صفقة واحدة ) فلا يخالفه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية