( وإن اشتراه ) الوكيل ( بما قدره ) الموكل ( له ) بأن قال له اشتره بمائة فاشتراه بها ( مؤجلا )  صح لأنه زاده خيرا ( أو قال ) الموكل ( اشتر لي شاة بدينار فاشترى ) الوكيل ( به ) أي الدينار ( شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى ) الوكيل ( شاة تساوي دينارا بأقل منه صح ) الشراء . 
( وكان ) الزائد ( للموكل ) لحديث عروة بن الجعد  أن النبي صلى الله عليه وسلم { بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة  [ ص: 478 ] بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه   } . 
وفي رواية قال { هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت ؟ فذكره   } رواه  أحمد  ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة وكذا لو اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا ( وإن لم تساوه ) أي الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين أو لم تساوه التي اشتراها بدون الدينار ( لم يصح ) الشراء لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له ، لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا . 
( وإن باع ) الوكيل ( إحدى الشاتين ) اللتين اشتراهما بدينار ( لا ) إن باع ( كلتيهما بغير إذن ) الموكل ( صح ) المبيع ( إن كانت ) الشاة ( الباقية تساوي دينارا ) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					