أي لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فإن فعل ) أي اشترى معيبا ( غير عالم فله الرد ) بالعيب لقيامه مقام الموكل . ( وليس له ) أي للوكيل ( شراء معيب )
( وإن فعله ) أي اشترى الوكيل المعيب ( عالما ) بعيبه ( لزمه ) أي لزم البيع الوكيل ( ما لم يرض الموكل ) لأن الحق له ( وليس له ) أي للوكيل ( ولا لموكله رده ) أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه ، لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله .