الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له ) أي للوكيل ( شراء معيب ) أي لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فإن فعل ) أي اشترى معيبا ( غير عالم فله الرد ) بالعيب لقيامه مقام الموكل .

                                                                                                                      ( وإن فعله ) أي اشترى الوكيل المعيب ( عالما ) بعيبه ( لزمه ) أي لزم البيع الوكيل ( ما لم يرض الموكل ) لأن الحق له ( وليس له ) أي للوكيل ( ولا لموكله رده ) أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه ، لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية