الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا فسد العقد ) أي [ ص: 505 ] عقد الشركة بأنواعها ( قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ) ; لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال ( كالوضيعة ) فهي بقدر المالين ( وما عمله كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في الشركتين ) أي شركة العنان وشركة الوجوه ( فله أجرته ) ; لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به ; لأنه عقد يبتغى الفضل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة ، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه : أن ينظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالين و ( يسقط منها أجرة عمله في ماله ) ; لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال ( ويرجع على ) شريكه ( الآخر بقدر ما بقي له ) من أجرة العمل ; لأنه الذي عمله في مال شريكه ( فإن تساوي مالاهما وعملاهما تقاص الدينان ) ; لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه .

                                                                                                                      ( واقتسما الربح نصفين وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ) من الكثير ( ويرجع على الآخر بالفضل ) أي بنصفه لما تقدم .

                                                                                                                      ( وقسمت أجرة ما تقبلاه في ) شركة ( الأبدان ) إذا فسدت ( بالسوية ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله ) لما تقدم ( وإن تعدى شريك ) ما أمر به شريكه فتلف شيء من المال ( ضمن ) التالف ، كسائر الأمناء ( والربح لرب المال ) أي ربح نصيب الشريك له ، لا شيء فيه للمعتدي كالغاصب قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية