( وإن قال ) خذه مضاربة ( ولك ثلث الربح وربع ما بقي  فله النصف ) ; لأن مخرج الثلث وربع الباقي من ستة وثلثها اثنان ، وربع الباقي واحد والثلاثة نصف الستة " . 
( وإن قال ) خذه مضاربة و ( لك ربع الربح وربع ما بقي  فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ) ; لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة والتسعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر ( وسواء عرفا ) أي المتقارضان ( الحساب أو جهلاه ) ; لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					