كما يجوز في عقدين ( فإن شرط ) رب المال ( لهما جزءا ) معلوما ( من الربح بينهما نصفين صح ) قليلا كان أو كثيرا ( وإن قال ) رب المال ( لكما كذا وكذا ) كالنصف أو الثلث ( من الربح ، ولم يبين كيف هو ؟ ) أي كيفية قسمته بينهما من تساو ، أو تفاضل ( فهو ) أي : الجزء المشروط ( بينهما نصفين ) ; لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية . ( ويجوز أن يدفع ) واحد ( إلى اثنين مضاربة في عقد واحد )
( وإن ( جاز ) ذلك وكان الربح على ما شرطوا ; لأن الحق [ ص: 511 ] لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه . شرط ) رب المال ( لأحدهما ) أي أحد العاملين ( ثلث الربح ، و ) شرط ( للآخر ربعه ) أي الربح ( والباقي له ) أي لرب المال