( ولو بقي رأس المال خمسين ; لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولم يتلف العبد وباعهما ) أي العبدين العامل ( بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه ) من المال ( عشرين فله من الربح خمسة ; لأن سدس ما أخذه رب المال ربح ) وسدسه عشرة ( للعامل نصفه ) خمسة إذا كانت المضاربة على أن الربح بينهما نصفين . اشترى ) العامل ( عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع ) العامل ( الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين
( وقد انفسخت المضاربة فيه ) بأخذ رب المال له ( فلا يجبر به خسران الباقي ) لمفارقته إياه ( وإن اقتسما ) أي المتقارضان ( العشرين من الربح خاصة ثم خسر ) المال ( عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين ; لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح ) ; لأنها مضاربة واحدة .