الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن مرض أحدهما ) أي الشريكين ( أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب بينهما ) على ما شرطاه ، ; لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه ، كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر ( فإن طالبه ) أي المريض ( الصحيح بأن يعمل ) معه ( أو أن يقيم مقامه من يعمل ) معه ( لزمه ذلك ) ; لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه ، توفية لما يقتضيه العقد ( فإن امتنع ) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه ( فللآخر الفسخ ) أي فسخ الشركة ، بل له فسخها وإن لم يمتنع ; لأنها غير لازمة كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية