( وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها ) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه وحكاه أبو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ( وتصح إجارتها ) أي الشجرة ( لنشر الثياب عليها ونحوه ) كاستظلال بها ; ; لأنه نفع مباح .


