; لأنهما يشتركان في نمائه ; فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة . ( ويشترط ) للمزارعة ( كون البذر من رب الأرض ، ولو أنه العامل ، ويقر العمل من الآخر ) ;
( ولا تصح ) المزارعة ( إن كان البذر من العامل ، أو ) كان البذر ( منهما ) أي من العامل ورب الأرض ( أو ) كان البذر ( من أحدهما ، والأرض لهما ) لما تقدم ( أو ) البذر من واحد ( والأرض والعمل من الآخر ، أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر ، و ( البذر من ثالث ، أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر والبذر من ثالث ، و ( البقر من رابع ) فلا تصح في جميع هذه الصور ; ; لأن البذر ليس من رب الأرض .
( لا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره وعنه الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد يوسف الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير ، وهو الصحيح ) قاله في المغني قال في الإنصاف : وهو أقوى دليلا ( وعليه عمل الناس ) ; ; لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين .