( ولا
nindex.php?page=treesubj&link=6121إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، أو للقمار ; ) لأن ذلك إعانة على معصية .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وسواء ( شرط ) ذلك ( في العقد أو لا ) إذا دلت عليه القرائن ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=6121اكترى ذمي من مسلم دارا ) ليسكنها ( فأراد بيع الخمر ) فيها ( فلصاحب الدار منعه ) من ذلك ; ; لأنه معصية .
( وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=6121إجَارَةُ الدَّارِ لِتُجْعَلَ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ لِبَيْعِ الْخَمْرِ ، أَوْ لِلْقِمَارِ ; ) لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَسَوَاءٌ ( شُرِطَ ) ذَلِكَ ( فِي الْعَقْدِ أَوْ لَا ) إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=6121اكْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ دَارًا ) لِيَسْكُنَهَا ( فَأَرَادَ بَيْعَ الْخَمْرِ ) فِيهَا ( فَلِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ ) مِنْ ذَلِكَ ; ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ .