أي نصف المؤجر ( صح ; ; لأنه يمكنه تسليمه ) إذ العين كلها له ، فيسلمها للمستأجر ، ثم إن أجر النصف الآخر للأول صح ، وإن كان لغيره فوجهان ( إلا أنه يؤجر الشريكان ) المشترك ( معا ) لواحد ، فيصح لعدم المانع ( أو ) يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره ( بإذنه ) أي شريكه . ( وإن كانت ) العين ( لواحد فأجر ) رب العين ( نصفه )
( قاله في الفائق وهو مقتضى تعليلهم ) بكونه لا يقدر على تسليمه ; لأنه إذا أذن له فقد قدر على التسليم وقد يمنع إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم وأيضا الإذن ليس بلازم ، فإذا أذن ثم رجع صح رجوعه ، فلا يتأتى التسليم ومقتضى التعليل أن العين لو كانت ( [ ص: 565 ] لجمع فأجر أحدهم نصيبه لواحد منهم بغير إذن الباقين لم تصح قال في الرعاية الكبرى : لا تصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث .