( ولا ) تصح ; لأنه يشبه إجارة المشاع . إجارة ( عين لاثنين فأكثر ، وهي ) أي العين ( لواحد ; )
( ) أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم وعنه أبو حفص و أبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق ، وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر ، وعليه العمل ، انتهى وعليه ، فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد .