الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تصح إجارة ( عين لاثنين فأكثر ، وهي ) أي العين ( لواحد ; ) ; لأنه يشبه إجارة المشاع .

                                                                                                                      ( وعنه ) أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم أبو حفص و أبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق ، وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر ، وعليه العمل ، انتهى وعليه ، فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية