( ولو ) أو نحوهم ( مما يعم ، فهو ) أي : الواقف ( كغيره في الاستحقاق ، والانتفاع ) بما وقفه لقول وقف ) إنسان ( مسجدا ، أو مقبرة ، أو بئرا ، أو مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم ) كالحنابلة ( أو ) وقف ( رباطا أو غيره للصوفية عثمان رضي الله عنه { المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين قالوا : اللهم نعم } ، والصوفي المتبتل للعبادة ، وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة ( لكن من كان من الصوفية جماعا للمال ولم يتخلق [ ص: 249 ] بالأخلاق المحمودة ، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا ، لا آداب وضعية ) أي : لا أثر لتأديبهم بآدابهم الموضوعة لهم غير المطلوبة شرعا ( أو ) كان ( فاسقا ، لم يستحق شيئا ) من الوقف على الصوفية ( قاله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الشيخ ) لعدم دخوله فيهم .
( وقال : الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط : الأول أن يكون عدلا في دينه الثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات ، وإن لم تكن ) الآداب ( واجبة : كآداب الأكل ، والشرب ، واللباس ، والنوم ، والسفر ، والصحبة ، والمعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من آداب الشريعة قولا ، وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ، ونحوها مما لا يستحب في الشريعة ) الشرط ( الثالث : أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته في كلام طويل ) ذكره ( في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ ) إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع . الصوفي الذي يدخل في الوقف على
( ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم ) عبارة الحارثي ولمتأخري مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم ( فما وافق منها الكتاب ، والسنة فهو حق ، وما لا فهو باطل ولا يلتفت إلى اشتراطه ) ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ( قاله الحارثي ) .