( فصل لحديث ويشترط أن يخرجه ) أي المسروق من الحرز عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال : من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن أبو داود وبهذا تخص الآية كما خصت بالنصاب ( فإن وجد حرزا مهتوكا ) فأخذ منه فلا قطع ( أو ) وجد ( بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع ) لعدم شرطه . وابن ماجه
( وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا أو ذهبا فخرج به ) من الحرز ( ولو لم يخرج منه ما ابتلعه ) قطع كما لو أخرجه في كمه ( أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها ) قطع لأن العادة مشي البهيمة بما عليها ( أو ) نقب وترك المتاع ( في ماء جار فأخرجه ) الماء ( أو ) وضعه في ماء ( راكد ففتحه فأخرجه ) الماء ( أو ) ترك المتاع ( على جدار ) في الدار ( أو ) على شيء ( في الهواء فأطارته الريح ) قطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة ( أو أمر صغيرا أو معتوها أن يخرجه ففعل ) أي أخرجه الصغير أو المعتوه قطع الذي هتك الحرز وأمر لأن الصغير والمعتوه لا اختبار لهما كالآلة ولو أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر ( أو رمى به خارجا ) عن الحرز ( أو جذمه بشيء ) بعد هتكه الحرز فأخرجه منه قطع ( أو استتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز فيأتي بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه حتى يتبعها ) قطع .
( وكذلك العكس ) نحو ( أن يأتي مكان أمه وهي في حرز مالكها حتى يستتبع الأم سخلها بأن يبعثه عليها حتى تتبعه قطع ) لتسببه في أخذ ذلك و ( لا ) يقطع ( إن تبعها ) السخل ( من غير استتباع ) لأنه ليس من فعله ( وإن تطيب في الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه و ) بعد [ ص: 135 ] ( خروجه من الحرز لبلغ نصابا ) قطع لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا أشبه ما لو كان غير طيب ( أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر ) وقرب ما بينهما قطع لأنها سرقة واحدة ( أو ) هتك الحرز و ( أخذ بعضه ) أي المال ( ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما ) قطع لأنها سرقة واحدة ولأنه إذا بنى فعل أحد الشريكين على فعل شريكه إذا سرقا نصابا فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى ( أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا ) حتى بلغت قيمة ما أخرجه نصابا قطع لأنه لم يهمل الأخذ أشبه ما لو وجده مجموعا فأخرجه ( أو أخرجه ) أي النصاب المسروق ( إلى ساحة دار أو ) ساحة ( خان من بيت مغلق من الدار أو الخان ) سواء ( فتحه ) أي البيت ( أو نقبه ) ولو أن باب الدار أو الخان مغلق قطع لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار أو الخان باب آخر ( أو احتلب لبنا من ماشية في الحرز وأخرجه ) من الحرز ( قطع ) لسرقته نصابا كغير اللبن ( فإن شرب اللبن في الحرز أو شرب منه فانتقص النصاب ) لم يقطع لأنه لم يخرج نصابا من الحرز ( أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به ) لم يقطع لأن خروجه بغير فعله ( أو أخرج النصاب في مرتين وبعد ما بينهما مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة ) لم يقطع .
لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا ، وكذا إن علم المالك بهتك الحرز وأهمله لأن سرقته الثانية من غير حرز ( أو علم قردا ونحوه السرقة فسرق لم يقطع ) لأن تعليم السرقة ليس بسرقة ( وعليه ) أي معلم القرد ( الضمان ) أي ضمان سرقة القرد قليلا كان أو كثيرا لتسببه فيه ( وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض ، وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها ) الغاصب لأن بعضها لا ينفرد عن بعض ( وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضهما ) ولم يقطعه لم يقطع لتبعيته لما لا يخرجه .