الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه ) يعني النذر ( بشرط يقصد ) الناذر ( المنع منه ) أي المعلق عليه ( أو الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق عليه ) إذا كان خبرا ( كقوله إن [ ص: 275 ] كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة ، أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا ، فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط ) لما روى عمر أن ابن حصين قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين } رواه سعيد ، ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله ، ( ولا يضر قوله ) أي الناذر ( على مذهب من يلزم بذلك ، أو لا أقلد من يرى الكفارة ) مجزئة ( ونحوه لأن ) هذا تأكيد و ( الشرع لا يتغير بتوكيد ذكره الشيخ ولو علق الصدقة به ببيعه ) بأن قال : إن بعته فهو صدقة ( والمشتري علق الصدقة به بشرائه ) بأن قال : إن اشتريته فهو صدقة ( فاشتراه كفر كل منهما كفارة يمين ) ، ذكره السياعري وابن حمدان كما لو حلفا على ذلك قلت : إن تصدق به المشتري خرج من العهدة ( ومن حلف فقال : علي عتق رقبة ) إن لم أفعل كذا ونحوه ( فحنث فعليه كفارة يمين ) إن لم يعتق رقبة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية