الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خلف ) ابنين و ( عبدين متساويين القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر بل ) أعتق ( هذا ) أو وصى بعتقه ( عتق من كل واحد ثلثه ) لأن كل واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله في عتق حقه من الذي عينه وهو ثلثا النصف الذي له وذلك هو الثلث لأنه يعترف بحرية ثلثه فقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلثه وله نصفه وهو السدس ونصف العبد الآخر أنكر عتقه كما بينه بقوله ( وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال ) . أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال ( الثاني أعتق أحدهما لا أدري من ) هو ( منهما أقرع بينهما ) { لأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عن دبر فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة } ولأن القرعة شرعت للتمييز ( فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه ) لأنه الثلث كما لو عيناه بقولهما ( إن لم يجيزا ) أي : الابنان ( عتقه كاملا ) فإن أجازاه عتق كله عملا بالعتق السالم من المعارض .

                                                                                                                      ( وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني ) لأن القرعة جعلته مستحقا للعتق فيعتق ثلث كل واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة للذي قال لا أدري ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال لا أدري وسدسه للآخر ( لكن لو رجع الابن الثاني ) القائل لا أدري ( وقال قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ) يعني عينه للعتق ( ابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم ) لعدم [ ص: 480 ] ما يغيره ( وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه ) كما لو عينه ابتداء .

                                                                                                                      ( فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه ) هذا معنى قوله فوافقها تعيينه ( وإن عين الآخر ) الذي لم يعينه أخوه ( عتق منه ثلثه ) بتعيينه كما لو عينه ابتداء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية