فصل أي الشجر ( ولا ناظر ) أي حافظ ( ولو ) كان المار به ( غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ) إلى أكله ( ولو ) أكله ( من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة ) لما روى ( من مر بثمر على شجر ) ببستان ( أو ) مر بثمر ( ساقط تحته ) أي الشجر ( لا حائط عليه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد } رواه إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد أحمد ورجاله ثقات . وابن ماجه
قال في المبدع : وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول وأبو برزة عمر وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده ( واستحب جملة ) . وابن عباس
منهم صاحب الترغيب ( أن ينادي ) المار ( قبل الأكل ثلاثا يا صاحب [ ص: 201 ] البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر ) السابق ( وكذا . ينادي للماشية ) إذا أراد الشرب من لبنها
( ونحوها ) كزرع قائم قياسا على الثمرة ( ولا يحمل ) من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط ولا ناطور لقول : " يأكل ولا يتخذ خبنة " وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه ( ولا يأكل من ) ثمر ( مجموع ) و ( مجني ) لإحرازه ( ولا ) يأكل من ثمر ( ما وراء حائط ) أو عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه . عمر
( إلا لضرورة ) بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة ( ملتزما عوضه ) لربه كغير الثمر ( وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة ) لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر ( وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ) لما سبق .
( ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة ) لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال : { } رواه إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل الترمذي وصححه وقال : والعمل عليه عند بعض أهل العلم .
وحديث مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ جمعا بين الخبرين ( بخلاف شعير ونحوه ) مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة . لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
( والأولى في الثمار وغيرها ) كالزرع ولبن الماشية ( أن لا يأكل منها إلا بإذن ) خروجا من الخلاف .