( فصل الشرط الثالث فلو إرسال الآلة قاصدا الصيد لم يحل وإن سقط السيف من يده فعقره لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم { استرسل الكلب أو غيره بنفسه ) فقتل صيدا } متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه ( أو أرسله ) أي الجارح ( ولم يسم ) عند إرساله ( لم يصح صيده ) للخبر ( فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك ) أي يحل صيده لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه ( وإن زجره فوقف ثم أشلاه ) أي أرسله ( وسمى ) عند إرساله ( أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد عدوه بإشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله ) لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي . إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل
( وإن ) لم يحل ( أو أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ) لم يحل ( أو قصد إنسانا أو حجرا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل ( أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ( وإن رمى عبثا غير [ ص: 225 ] قاصد صيدا ) فأصاب صيدا ) حل الجميع لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده ( أو رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها ( أو أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل ) السهم حل الجميع ) لعدم إمكان التحرز من ذلك ( والجارح بمنزلة السهم ) فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع . وقع سهمه في حجر فرده ) الحجر ( على الصيد فقتله