( كتاب الديات ) .
[ ص: 5 ] ( وهي جمع دية ) مخففة وأصلها ودي ، والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال : وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديت إذا أخذت الدية ( وهي ) في الأصل مصدر سمي به ( المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ) كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده قوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله } .
وفي الخبر { } ( كل في النفس مائة من الإبل كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا ( عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من أتلف إنسانا ) ذكرا أو أنثى ( مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة ) لإتلافه ( أو سبب ) اليمن كتابا في الفرائض والسنن مائة من الإبل والديات : في النفس } رواه لما كتب إلى أهل مالك من حديث والنسائي عمرو بن حزم قال هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر ( إما في ماله ) أي : القاتل ( أو على عاقلته على ما سيأتي ) تفصيله بقوله . ابن عبد البر