( فصل روي عن ويضرب الرجل ) في الحد ( قائما ) ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) من غير جلد ( لا حديد فيجرح ولا خلق ) بفتح اللام وهو البالي لأنه لا يؤلم روي عن علي وغيره ( حجمه ) أي السوط ( بين القضيب والعصا ) أي فوق القضيب ودون العصا كما مر ( ولا يضرب ) في الحد ( بعصا ولا غيرها ) من جلد ونحوه لقول علي ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني وسطا ( وإن علي أجزأ ) الجلد به على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد ( وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ) أي الإمام ( ذلك ) لأنه صلى الله عليه وسلم { كان السوط مغصوبا : فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه أبو هريرة } رواه أتي بشارب فقال : اضربوه قال أبو داود .
( ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد ) من ثيابه لقول : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين ) صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر [ ص: 81 ] بقاؤهما عليه ( وإن كان عليه فروة أو جبة محشوة نزعت ) لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ( ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد ) لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله والمبالغة تؤدي إلى ذلك ( ولا يبدي ) الضارب ( إبطه في رفع يده ) أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه لأن ذلك مبالغة في الضرب . ابن مسعود