الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ويضرب الرجل ) في الحد ( قائما ) روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) من غير جلد ( لا حديد فيجرح ولا خلق ) بفتح اللام وهو البالي لأنه لا يؤلم روي عن علي وغيره ( حجمه ) أي السوط ( بين القضيب والعصا ) أي فوق القضيب ودون العصا كما مر ( ولا يضرب ) في الحد ( بعصا ولا غيرها ) من جلد ونحوه لقول علي ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني وسطا ( وإن كان السوط مغصوبا أجزأ ) الجلد به على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد ( وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ) أي الإمام ( ذلك ) لأنه صلى الله عليه وسلم { أتي بشارب فقال : اضربوه قال أبو هريرة : فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه } رواه أبو داود .

                                                                                                                      ( ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد ) من ثيابه لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين ) صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر [ ص: 81 ] بقاؤهما عليه ( وإن كان عليه فروة أو جبة محشوة نزعت ) لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ( ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد ) لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله والمبالغة تؤدي إلى ذلك ( ولا يبدي ) الضارب ( إبطه في رفع يده ) أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه لأن ذلك مبالغة في الضرب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية