( رجما كان ) الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولأن ولا يؤخر حد الزنا لمرض أقام الحد على عمر في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ( ويقام ) قدامة بن مظعون ولو مفرطين كالمرض ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا أقيم عليه ) الحد ( بسوط يؤمن معه التلف ) لحديث : { الحد ( في الحر والبرد ) } ( فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه ) أي المحدود ( من السوط أقيم ) عليه الحد ( بأطراف الثياب و ) ب ( القضيب الصغير وشمراخ النخل ) لئلا يفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه ( فإن خيف عليه ) من القضيب ونحوه ( ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة وواحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين ) لما روى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو أمامة بن سهل بن حنيف } رواه أن رجلا اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة أبو داود وقال والنسائي في إسناده مقال والعثكول بوزن عصفور الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة . ابن المنذر