فلا حد على صغير ومجنون ) ونائم ونائمة لحديث { الشرط ( الثاني : أن يكون الزاني مكلفا } وتقدم ( وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا ) قاله في الروضة وقال في المبدع : يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة ( وحد السكران إذا زنا ) في سكره ( أو أقر به ) أي الزنا ( في سكره ) لأنه مكلف . رفع القلم عن ثلاث