فلو قذف جماعة بكلمة واحدة فعفا بعضهم لم يسقط الحد بالنسبة لمن لم يعف ويستوفى له كاملا بخلاف القصاص لأنه لا يتبعض ( وإن قال ، اقذفني عزر القاذف فقط ) لارتكابه معصية ولم يحد لأنه حق لآدمي وقد أذن فيه ( وليس للمقذوف استيفاء بنفسه ) فلو فعل لم يعتد به وعلله ( ويسقط ) حد القذف بالعفو ( عن بعضه ) بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد ( وقذف غير المحصن كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف يوجب التعزير فقط ) ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم ( وحق طلب تعزير القن إذا قذف له ) لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( لا لسيده ) فلا يطالب به سيده . القاضي