( مرة كقذف ) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف حد الزنا والسرقة ( ولو لم توجد منه رائحة ) الخمر مؤاخذة له بإقراره ( أو ) ب ( ( ويثبت شربه ) أي المسكر ( بإقراره ) أي الشارب ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ) لأن كلا منهما يوجب الحد ( ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر ) أو أنه محرم عملا بالظاهر ( ولا يحد بوجود رائحة ) الخمر ( منه ) لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك . شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا
والحد يدرأ بالشبهة ( ولكن يعزر حاضر شربها ) لما روى أبو داود عن مرفوعا قال : صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } ( ومتى لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وساقيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه قبل رجوعه ) لأنه حد لله تعالى فيقبل رجوعه عنه ( كسائر الحدود غير القذف ) لأنه حق آدمي كما سبق ( ولو وجد سكران أو تقايأها ) أي الخمر ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها ( وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم ولو لم يوجد منه غليان ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : { رجع ) المقر بالشرب [ ص: 119 ] ( عن إقراره } رواه كان يشربه إلى مساء ثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق وحكى مسلم عن أحمد أنه قال : " العصير أشربه ما لم يأخذ شيطانه قيل وفي كم يأخذ شيطانه ؟ قال : في ثلاثة " ولأن الشدة تحصل في ثلاث ليال وهي خفيفة تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح لذلك ( إلا أن يغلي ) كغليان القدر ( ويقذف بزبده قبل ذلك فيحرم ) ولو لم يسكر لما روى ابن عمر الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { العصير ثلاثا ما لم يغل } ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان فإذا خل حرم ( ولو طبخ ) العصير ( قبل التحريم ) أي قبل أن يغلي وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه نصا ) ذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن " كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه " رواه أبا موسى وله مثله عن النسائي عمر ولأن العصير إنما يغلي لما فيه من الرطوبة فإذا غلى على النار حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي وإذا لم يغل لم تحصل فيه الشدة . وأبي الدرداء
لأنه يصير كالرب ولهذا قال حين قال له أحمد أبو داود إنهم يقولون إنه يسكر فقال : لو كان يسكر ما أحله ( وقال عمر الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ) لأن العلة مظنة الإسكار وحيث انتفت فالأصل الحل .