بلياليهن ( وهو ) أي النبيذ ( ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته ) روى ( والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ) أحمد ومسلم وأبو داود عن { ابن عباس } وقوله : " إلى مساء الليلة الثالثة " يكون قبل تمام الثلاث بقليل فيسقي ذلك الخدم إن شاء أو يشربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه ( فإن طبخ ) النبيذ ( قبل غليانه حتى صار غير مسكر كرب الخروب وغيره فلا بأس ) إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وظاهره وإن لم يذهب [ ص: 120 ] بالطبخ ثلثاه وهو واضع على قول أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق ومن تابعه وعلى الأول يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ ( وجعل ) الإمام ( الموفق وضع زبيب في جردل كعصير ) يعني يحرم إذا غلى أو أتت عليه ثلاثة أيام صرح به في المستوعب ( وإنه إن صب عليه خل أكل ) ولو بعد الثلاث ( وإن غلى عنب وهو عنب فلا بأس به نصا ) نقله أحمد أبو داود وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما .