( ويجوز إذ ليس أقله مقدارا فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ولا يجرد للضرب بل يكون عليه القميص والقميصان كالحد وذكر نقص التعزير عن عشر جلدات ابن الصيرفي أن من صلى في الأوقات المنهي عنها يضرب ثلاث ضربات ويكون ) التعزير ( بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ) وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ( وإن رأى الإمام العفو عنه جاز ) قال في المغني والشرح ، وقال في المبدع ومعناه في الشرح كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة ما كان من التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الأمر فيه وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحد وإن رأى العفو جاز للأخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته .
وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الإمام فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره وإلا وجب انتهى وقدم في الإنصاف أن المذهب وجوب التعزير مطلقا وإن عليه جماهير الأصحاب وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق .