الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو كان ذميا وصدر منه ذنب ( وقال الشيخ يعزر ) أي من وجب عليه التعزير ( بما يردعه ) لأن القصد الردع ( وقد يقال بقتله ) أي من لزمه التعزير ( للحاجة ) وتقدم كلامه في الاختيارات ( وقال : يقتل مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا لمالك ونقل ) القتل ( عن أحمد في الدعاة من الجهمية ) لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية ( وقال ) الشيخ ( في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالحجرة دينا وقول الشيخ : أنذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي وإن أصر ولم يتب قتل كذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه ) أي يقتل ( ونص أحمد في المبتدع الداعية : يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس و ) أذى ( ما لهم حتى بعينه ولم يكف ) عن ذلك ( حبس حتى يموت أو يتوب ) قال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا القاضي ( ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره ) .

                                                                                                                      وفي الترغيب في العائن للإمام حبسه وقال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى ( ومن مات من التعزير ) المشروع ( لم يضمن ) لأنه مأذون فيه شرعا كالحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية