أي الدار ( إذا كانت في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبه ما يبلغ نصابا وجب قطعه ) لأن الحائط حرز لغيره فيكون حرزا لنفسه و ( لا ) يقطع ( إن هدم الحائط ولم يأخذه ) كما لو أتلف المتاع في الحرز بل يحرم أرش الهدم إن تعدى به ( وإن كانت الدار في الصحراء فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا ) لأنها إذا لم تكن حرزا لما فيها فلنفسها أولى ( ( وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها ) تركيبه في موضعه مغلقا كان أو مفتوحا ) لأنه هكذا يحفظ ( وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه ) بأن تكون في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ ( وأما أبواب الخزائن في الدار فإن كان باب الدار مغلقا فهي ) أي أبواب الخزائن ( محرزة مغلقة كانت ) أبواب الخزائن ( أو مفتوحة وإن كان ) باب الدار ( مفتوحا لم تكن ) أبواب الخزائن ( محرزة إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ ) يحفظها ( وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة ) لأنها بتركيبها فيه صارت كأنها بعضه . وحرز الباب
( فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه ) أي المسجد ( وجداره أو تأزيره شيئا قطع ) لأنه سرق من حرز مثله عادة نصابا لا شبهة له فيه وما كان منفكا من ذلك فليس بمحرز فلا قطع على سارقه و ( لا ) يقطع ( بسرقة ستائر الكعبة ) الخارجة ( ولو كانت مخيطة عليها ) كغير المخيطة لأنها غير محرزة ( ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه ) مما جعل لنفع المصلين كالقفص المجعول لوضع نعالهم ( أو كان السارق مسلما ) لأنه مما ينتفع به الناس فيكون له فيه شبهة كسرقة من بيت المال ( وإلا ) أي وإن لم يكن مسلما قطع لأنه لا حق له فيه ولا شبهة .