( وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله  فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه فلم يكن له فعله قال  أحمد  لا يريد قتله وضربه لكن دفعه ( فإن مات ) الصائل ( من سراية القطعين  فعليه ) أي الدافع ( نصف  [ ص: 155 ] الدية ) لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					