( وقال الشيخ    : في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه ) لمالكيه    ( هم ) أي الجند ( مجاهدون في سبيل الله ) أي في حكمهم لأنهم ناهون عن المنكر ( ولا ضمان عليهم ) أي الجند فيمن قتل من العرب ( بقود ولا دية ) أي ولا كفارة حيث لم يندفعوا إلا بذلك كالصائل فإن قاتلوهم ليأخذوا منهم ما أخذوه لأنفسهم فهما ظالمان على ما يأتي في الباب بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					