لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخاطب بذلك طائفتان إحداهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا والثانية من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها ، أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح . ( نصب الإمام الأعظم ) على المسلمين ( فرض كفاية )
[ ص: 159 ] وأما شروط الإمامة فتأتي في كلامه كإمامة ( ويثبت ) نصب الإمام ( بإجماع المسلمين عليه رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ) الذين ( بصفة الشهود ) من العدالة وغيرها ، ولا نظر لمن عدا هؤلاء ; لأنهم كالهوام ( أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها ) أي أهل البيعة ( على أحدهم فاتفقوا عليه ) كفعل أبي بكر ) الصديق رضي الله عنه حيث جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع اتفاقهم على عمر عثمان رضي الله عنه .
( أو بنص من قبله عليه ) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد بالإمامة إلى أبو بكر رضي الله عنهما ( أو باجتهاد ) من أهل الحل والعقد على نصب من يصلح ومبايعته ( أو بقهره الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما ) فثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته قال عمر في رواية أحمد عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا انتهى .
لأن خرج عليه عبد الملك بن مروان فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم . ابن الزبير