الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم أن يستعين ) أهل العدل ( في حربهم ) أي قتالهم للبغاة ( بكافر ) لأنه لا يستعان به في قتال الكفار فلئلا يستعان به في قتال مسلم بطريق أولى ولأن القصد كفهم لا قتلهم وهو لا يقصد إلا قتلهم ( أو ) أي ويحرم أن يستعين في حربهم ( بمن يرى قتلهم مدبرين ) لما فيه من التسليط له على قتل من لا يجوز قتله ( إلا لضرورة ) كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم لقلتهم فيجوز للحاجة لفعلهم إن لم تفعله ( وله ) أي الإمام ( أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم وهو خيلهم عند الضرورة فقط ) كأكل مال الغير عند المخمصة ( ولا يجوز ) الاستعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيولهم ( في غير قتالهم ) لأن الإسلام عصم أموالهم وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق ( ومتى انقضت الحرب وجب رده ) أي سلاح البغاة ( إليهم كسائر أموالهم ) لأن أموالهم كأموال غير المسلمين فلا يجوز اغتنامها لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي ، وقد روي أن عليا قال يوم الجمل : " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه " فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى وكبه وأخذها ( والمراهق منهم ) أي البغاة ( والعبد كالخيل ) تجوز الاستعانة بهما عليهم عند الضرورة فقط ويردان بعد الحرب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية