( وإن فعليه القصاص ) كالمسلم وأولى ( والولي مخير بين القتل والعفو عنه ) كالمسلم ( فإن اختار ) الولي ( القصاص قدم ) القصاص ( على قتل الردة تقدمت الردة أو تأخرت ) لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه القصاص ( وإن عفا ) [ ص: 185 ] الولي ( على مال وجبت الدية في ماله ) أي المرتد كسائر الحقوق عليه ( وإن كان ) القتل ( خطأ وجبت ) الدية ( أيضا في ماله ) وكذا شبه العمد لأنه لا عاقلة له . قتل ) المرتد ( من يكافئه عمدا
( قال تؤخذ منه في ثلاث سنين ) كما كانت تؤخذ من عاقلته ( فإن قتل أو مات أخذت من ماله في الحال ) من غير تأجيل القاضي قلت فظاهر ما تقدم ، وكذا لو لم يقتل أو يمت .