( ويكره ) لضرره ( وهو ) أي أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله أكل تراب وفحم وطين لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . ابن عقيل
وقوله ( لأنه يضر البدن ) به علة لكراهة أكل الطين ونحوه ( فإن كان منه ) أي الطين ( ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره ) لأنه لا ضرر فيه [ ص: 195 ] ( وكذا يسير تراب وطين ) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة .