( ولا تعتبر ) لصحة الذكاة ( إرادة الأكل ) اكتفاء بإرادة التذكية ( مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب ) لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم .
وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود : قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ( ذكرا ) كان الذابح ( أو أنثى حرا أو عبدا ) ولو آبقا ( ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا ) لعموم الأدلة وعدم المخصص ( والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ) لكماله ولأنه أحوط .


