( ولا ) تباح ( وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا ذكاة مرتد الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ) لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن شبه الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم فلما غلب التحريم في دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ( ويؤكل من طعامهم ) أي المرتدين والمجوس والوثني والزنديق والدروز والتيامنة والنصيرية ( غير اللحم والدسم ) أي الشحم والكوارع والرءوس ونحوها من أجزاء الذبيحة لأنها ميتة وكل أجزائها ميتة .